وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ.
وَفِي
لَفْظٍ لأَِحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ» ([2]).
وَلِمُسْلِمٍ
فِي رِوَايَةِ: «مِنْ ثَمَرٍ» بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاَثِ ([3]).
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي
سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، هذا هو النصاب في
الخارج من الأرض في الحبوب والثمار: خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، خمسة أوساق في
ستين بثلاثمائة، ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي قُدِّر الآن بثلاثة
كيلوات تقريبًا.
«وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»، ولا فيما دون خمس أواقٍ من الذهب - جمع أوقية - ليس فيه صدقة.
«وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»، خَمس ذَوْد، يعني: من الإبل، فإذا بلغت خمسًا، وكانت سائمة، ففيها الزكاة.
([1]) أخرجه: أحمد (17/ 76) (18/ 123)، والبخاري (1459)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626)، والنسائي (2445)، وابن ماجه (1793).