×

باب: مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

**********

عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي نَخْلاً، قَالَ: «فَأَدِّ الْعُشُورَ»، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

**********

قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ»، العسل فيه زكاة؛ لأنه نوع من الخارج من الأرض؛ لأن النحل يرتشف من الزهور النابتة من الأرض، ويكون العسل، ففيه الزكاة، في عشر قِرَب قِرْبَةٌ ([2])، يعني: فيه العشر.

قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي نَخْلاً، قَالَ: «فَأَدِّ الْعُشُورَ»، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِ لِي جَبَلَهَا, قَالَ: فحَمَى لِي جَبَلَهَا»، يحميه بنحله، لا يأتيه غير نحله، حماه له، وأوجب عليه الزكاة في العسل، وهو العشر، يؤخذ العشر في العسل؛ من عشر قِرَبٍ قِرْبَة.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (29/ 610)، وابن ماجه (1833).

([2])  أخرجه: أبو داود (1601).