×

باب: مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ

**********

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

**********

 قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ»، الركاز: هو ما وُجِدَ من دفن الجاهلية، ما وُجِدَ من دفن الجاهلية من ذهب أو فضة مدفونًا يسمى الركاز، هذا فيه: الخمس لبيت المال، إذا وجده إنسان، فإنه يدفع منه الخمس لبيت المال زكاة.

«باب: مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ»، المعدن على قسمين:

القسم الأول: المعدن الجاري، هذا للدولة لبيت المال كالبترول.

القسم الثاني: أما المعدن الجامد كالرصاص والذهب والفضة، فهذا لصاحب الأرض، وليس للدولة؛ لأنه من أجزاء ملكه.

قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»، إذا ضربت برجلها، فليس على صاحبها ضمان.

جُبَارٌ، يعني: هدر، إلا إذا كان صاحبها معها يركبها، فإنه يجنبها أن تخبط الناس، أو تضرب الناس، أما إذا كانت تمشي هي، وضربت أحدًا، فليس على صاحبها شيء؛ جُبَار.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (12/ 196، 425)، والبخاري (6912)، ومسلم (1710)، وأبو داود (4593)، والترمذي (642)، والنسائي (2495)، وابن ماجه (2673).