باب: مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ
**********
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا
جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمْسُ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ.
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ
وَالْمَعْدِنِ»، الركاز: هو ما وُجِدَ من دفن الجاهلية، ما وُجِدَ من
دفن الجاهلية من ذهب أو فضة مدفونًا يسمى الركاز، هذا فيه: الخمس لبيت
المال، إذا وجده إنسان، فإنه يدفع منه الخمس لبيت المال زكاة.
«باب: مَا جَاءَ فِي
الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ»، المعدن على قسمين:
القسم الأول: المعدن الجاري، هذا للدولة لبيت المال كالبترول.
القسم الثاني: أما المعدن الجامد كالرصاص والذهب والفضة، فهذا لصاحب
الأرض، وليس للدولة؛ لأنه من أجزاء ملكه.
قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا
جُبَارٌ»، إذا ضربت برجلها، فليس على صاحبها ضمان.
جُبَارٌ، يعني: هدر، إلا إذا كان صاحبها معها يركبها، فإنه يجنبها أن تخبط الناس، أو تضرب الناس، أما إذا كانت تمشي هي، وضربت أحدًا، فليس على صاحبها شيء؛ جُبَار.
([1]) أخرجه: أحمد (12/ 196، 425)، والبخاري (6912)، ومسلم (1710)، وأبو داود (4593)، والترمذي (642)، والنسائي (2495)، وابن ماجه (2673).