×

باب: بَرَاءَةُ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ مَعَ الْعَدْلِ

وَالْجَوْر، وَأَنَّهُ إذَا ظَلَمَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ

**********

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا أَدَّيْتَهَا إلَى رَسُولي فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا» ([1]). مُخْتَصَرٌ لأَِحْمَدَ.

وَقَدِ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَى الْمُعَجَّلَةَ إلَى الإِْمَامِ إذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ دُونَ الْمُلاَّكِ .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: بَرَاءَةُ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ مَعَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ»، الزكاة إذا طلبها السلطان، فإنها تدفع له - وإن كان جائرًا - لأن الله أوجب طاعة ولاة الأمور؛ فإذا دفعها إليه، فالسلطان يتحملها - وإن كان جائرًا وظالمًا.

قوله رحمه الله: «باب: بَرَاءَةُ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ مَعَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ»، مع العدل، يعني: إذا كان السلطان عادلاً. والجور، يعني: إذا كان جائرًا، سواء يدفع له طاعةً لولاة الأمور، وتبرأ ذمة الدافع بذلك، وتكون في ذمة المدفوع إليه.

قوله رحمه الله: «وَأَنَّهُ إذَا ظَلَمَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ»، إذا ظُلم وأُخذ منه زيادة، لم يحتسبها من الزكاة، لم يحتسب الزيادة ظلمًا، يحتسبها من الزكاة، ويحسمها من الزكاة؛ فإن ذلك لا يجزئ.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (19/ 386).