×

باب: أَمْرِ السَّاعِي أَنْ يُعِدَّ الْمَاشِيَةَ حَيْثُ تَرِدُ الْمَاءَ

وَلاَ يُكَلِّفُهُمْ حَشْدَهَا إلَيْهِ

**********

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: «لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلاَّ فِي دِيَارِهِمْ» ([2]).

**********

 قوله رحمه الله: «باب: أَمْرِ السَّاعِي أَنْ يُعِدَّ الْمَاشِيَةَ حَيْثُ تَرِدُ الْمَاءَ وَلاَ يُكَلِّفُهُمْ حَشْدَهَا إلَيْهِ»؛ أن السعاة يذهبون إلى موارد المياه، ويعدون الماشية؛ لأخذ ما يجب فيها من الزكاة، ولا يجلسون في مكان، ويأتيهم أصحاب الأموال؛ لأن هذا يشق على الناس.

فالعامل هو الذي يذهب إلى الموارد، ويتتبع الموارد - موارد البادية - ويقبض الزكاة منهم، ولا ينزل في فندق، أو ينزل في مكان، ويقول: تعالوا عندي، لا يصلح هذا.

قوله رحمه الله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ»، يعني: على مواردهم؛ لأن من عادة أصحاب المواشي من البادية أنهم ينزلون على المياه، ولهم مياه مخصوصة، فالسعاة يذهبون إليهم ليأخذوا منهم الزكاة، وهذا من الرفق بهم.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (11/ 343).

([2])  أخرجه: أحمد (11/ 288)، وأبو داود (1591).