باب: الْمُبَادَرَةِ إلَى إخْرَاجِهَا
**********
عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ
فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ
قِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: كُنْت خَلَّفْت فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَكَرِهْت أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ ([1]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ .
**********
قوله رحمه الله: «باب: الْمُبَادَرَةِ إلَى إخْرَاجِهَا»،
يقول الله جل وعلا: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: 43]، فيجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت
يجب إخراجها على الفور، ولا يؤخرها إلا لمانع أو عذر شرعي.
قوله رحمه الله: «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ،
ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ؟
فَقَالَ: كُنْت خَلَّفْت فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ»، تِبْرًا، يعني:
ذهبًا.
«فَقَالَ: كُنْت خَلَّفْت
فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْت أَنْ أُبَيِّتَهُ،
فَقَسَمْتُهُ»، هذا دليل على وجوب المبادرة بإخراج الزكاة.
استعجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى، استغرب الصحابة من سرعته وانصرافه إلى البيت، فأخبرهم بذلك أن عنده تبرًا، يعني: نوع من الذهب، وهو زكاة، هذا الذهب زكاة، أراد أن يوزعه على المحتاجين، فدل على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة من غير عذرٍ.
([1]) أخرجه: البخاري (1430).