وَعَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ إلاَّ أَهْلَكَتْهُ» ([1]). رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ».
وَالْحُمَيْدِيُّ،
وَزَادَ قَالَ: «يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْك فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلاَ
تُخْرِجْهَا؛ فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ» ([2]).
وَقَدِ
احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا
خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ إلاَّ أَهْلَكَتْهُ»، المال الذي لا
تخرج زكاته يتلف، حصنوا أموالكم بالصدقة، فالمال الذي لا تخرج زكاته عرضة للتلف،
أما الذي تخرج زكاته، فإن الله يحميه لصاحبه.
قوله رحمه الله: «وَالْحُمَيْدِيُّ،
وَزَادَ قَالَ: «يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْك فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلاَ
تُخْرِجْهَا، فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ»، تأخير إخراج الزكاة من غير
عذر حرام، فيهلك الحلال، وهو المال المباح لك؛ فدلَّ على أن تأخير الزكاة يعرض
المال للتلف.
قوله رحمه الله: «وَقَدِ احْتَجَّ
بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ»، الزكاة تجب في عين المال،
ولها تعلق بذمة المالك.
**********
([1]) أخرجه: البخاري في تاريخه (1/ 180)، والشافعي في مسنده (ص99).