×

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ لاَ تَحِلُّ إلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ» ([1]) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْغَارِمَ لاَ يَأْخُذُ مَعَ الْغِنَى .

**********

هذا الحديث أصله أنَّ قبيصة بن المخارق رضي الله عنه لزمته غرامة تحملها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه المشكلة، فقال: «يَا قَبِيصَةَ، أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا»، «يَا قَبِيصَةَ، إنَّ الصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: - إلا لثلاثة نفر»، لثلاثة:

إمَّا «لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ»، يعني: شديد، فيسأل الناس، وهي تحل له المسألة؛ أن يسأل الناس.

«أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ»، الغارمين غرم مفظع، والغارم على نوعين:

الأول: غارم لنفسه؛ يكون عليه ديون خاصة به، هذا غارم لنفسه.

والثاني: غارم لغيره، وهو الذي يقوم بالإصلاح بين الناس، ويتحمل غرامة يدفعها.

فالأول لا يعطى، إلا إذا كان فقيرًا، وأمَّا الثاني الذي يتحمل، فهذا يُعطى ولو كان غنيًّا؛ لئلا يجحف ذلك في ماله، تجحف الغرامة في ماله، وهو مصلح بين الناس.

«أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ»، يعني: لزمته دية عمد؛ لأن دية الخطأ وشبه العمد هذه على العاقلة، لكن دية العمد على الجاني، ولا تتحملها العاقلة، فإذا كان فقيرًا، فإنه تحل له المسألة.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (19/ 296)، وأبو داود (1641).