وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إذَا كَانَ ذَوُو قَرَابَةٍ لاَ
تَعُولُهُمْ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلاَ
تُعْطِهِمْ وَلاَ تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ ([1]). رَوَاهُ
الأَْثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .
**********
فإذا كان قريبك المحتاج كاشحًا عنك، فأنت تتألفه أيضًا، يكون في هذا تألف
له، ولا تجازه على كشحه ونفوره، لا تجازه وتقابله بأن تعرض عنه؛ بل قابله
بالإحسان.
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إذَا كَانَ ذَوُوا قَرَابَةٍ لاَ تَعُولُهُمْ،
فَأَعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلاَ تُعْطِهِمْ،
وَلاَ تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ»، هذا يدل على أن الصدقة لا تجزئ على القريب الذي
تجب عليك نفقته؛ لأنك تجعلها وقاية لمالك، والواجب عليك أن تنفق عليه من غير
الزكاة.
«لاَ تَعُولُهُمْ»، يعني: لا تنفق
عليهم.
«وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ،
فَلاَ تُعْطِهِمْ وَلاَ تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ»، لا تجعلها لمن تجب عليك
نفقته، بل تنفق عليهم من مالك غير الزكاة، وأما القريب المحتاج الذي لا تعوله،
فالصدقة عليه أفضل من غيرها.
**********
([1]) ذكر آخره البيهقي في السنن الكبرى (7/ 45)، قال: ورُوِّينا عن ابن عباس أنه قال: «لا تجعلها لمن تعول».