×

باب: زَكَاةِ الْفِطْرِ

**********

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَلأَِحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلاَّ عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ ([2]).

وَلِلْبُخَارِيِّ: وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ([3]).

**********

قوله رحمه الله: «باب: زَكَاةِ الْفِطْرِ»، زكاة المال انتهت، انتقل إلى زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وهي الصدقة التي تجب بعد إكمال شهر رمضان المبارك، وهي صدقة وزكاة عن البدن، ليست عن المال، بل هي عن بدن المزكي، فهي صدقة عن البدن، وهي أيضًا طهرة له، تطهره، وهي أيضًا صلة للقريب.

قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، صدقة الفطر تجب على كل مسلم، كبيرًا كان أو صغيرًا، صائمًا أو غير صائم، من يجب عليه


([1])  أخرجه: أحمد (9/ 243)، والبخاري (1503)، ومسلم (984)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، والنسائي (2500)، وابن ماجه (1826).

([2])  أخرجه: أحمد (8/ 67)، والبخاري (1511)، وأبو داود (1615).

([3])  أخرجه: البخاري (1511) (2/ 132).