×

 الصيام ومَن لا يجب عليه، حتى الصغير الذي لا يجب عليه الصيام تجب عليه صدقة الفطر؛ لأنها صدقة عن البدن.

وهي تجب في ليلة العيد من رمضان، ويستمر إخراجها من دخول الشهر بثبوت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد، كل هذا وقت لإخراجها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لا بأس بذلك.

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، بيان النوع الذي تخرج منه صدقة الفطر، صاع من بر أو صاع من شعير؛ يعني: مما يقتات في البلد.

قوله رحمه الله: «وَلأَِحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلاَّ عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ»، وهذا يدل على أنها تخرج من التمر أيضًا، تخرج من الأصناف الخمسة -كما يأتي ذكرها- من الأصناف الخمسة: البر، الشعير، التمر، الزبيب، والأَقط.

قوله رحمه الله: «وَلِلْبُخَارِيِّ: وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»، يجوز تقديمها قبل العيد بيومٍ أو يومين.

«كانوا»: أي الصحابة رضي الله عنهم يعطونها قبل العيد بيومٍ أو يومين، والوجوب من ثبوت الهلال ليلة العيد، تجب عليه حينئذٍ.


الشرح