قوله
رحمه الله: «وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، هذه الأصناف التي
تخرج منها الزكاة، وهي الأصناف التي تقتات في الغالب، فإن عُدِمَت هذه الأصناف،
فإنه يخرج من قوت بلده، يخرجها من الدُّخْن، يخرجها من الذرة، يخرجها من الأرز، من
الطعام الذي يقتات في البلد، ومقدارها صاع بالصاع النبوي، أربعة أمداد، وبالكيلو
تقدر الآن بثلاثة كيلوات تقريبًا، الصاع النبوي يقدر الآن بثلاثة كيلوات تقريبًا،
وعليه الفتوى الآن.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ:
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم »، هذا يعتبر من الإقرار؛ لأن السنة: قول أو فعل أو تقرير. فإذا قال: «كنا نفعل هذا على عهد الرسول صلى الله عليه
وسلم »، فإن هذا من الإقرار الذي أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ:
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»، كم هذه؟ خمسة
أصناف، أيها أخرجت، أجزأك ذلك، فإن عُدِمَت هذه الأصناف، فإنه يخرج من قوت البلد.
«فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ
حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ»، قَدِم معاوية رضي الله عنه
المدينة في خلافته، قَدِم في خلافته على أهل المدينة.