«حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ،
فَقَالَ: إنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامَ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»، المدَّين،
يعني: نصف الصاع من سمراء الشام من النوع الطيب يعادل الصاع من الذي دون ذلك.
«فَقَالَ: إنِّي لَأَرَى
مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامَ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ
النَّاسُ بِذَلِكَ»، من سمراء الشام، يعني: من حنطة الشام.
«إنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ
مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامَ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»، فجعلوا المدين
يقومان مقام الصاع.
«فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ
كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ»، أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لم يأخذ
بقول معاوية: إن المدين من سمراء الشام تكفي عن الصاع، بل كان يخرجها كما كان على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَلِلنَّسَائِيِّ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، «صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»: هذه الرواية تدل
على أن صدقة الفطر من قوت البلد، مما يطعمه أهل البلد، وليس بلازمٍ أن تكون من
البر، أو التمر، أو الشعير، أو الأقط، أو الزبيب، ليس بلازم، قوت أهل البلد يخرج
منه صاع أربعة أمداد، وهذا يكفي، يعني: فتخرج من الدخن، من الذرة، من الأرز.
قوله رحمه الله: «وَهُوَ حُجَّةٌ فِي
أَنَّ الأَْقِطَ أَصْلٌ»، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث حجة في أن الأقط
أصل من الأصول؛ لأنه طعام، الأقط نوع من الطعام، وهو اللبن المجفف، ويكون فيه مادة
الغذاء.
السَّلْت: نوع من الحنطة.