×

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».

فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إنَّ أَحَدًا لاَ يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقِ، فَقَالَ: بَلَى هُوَ فِيهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ([1]). وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاَةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ ([2]) .

**********

قوله رحمه الله: «فَقَالَ: ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إنَّ أَحَدًا لاَ يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقِ، قَالَ: بَلَى هُوَ فِيهِ»، قال علي بن المديني الحافظ المشهور لسفيان - سفيان الثوري - وهذا فقيه أهل العراق، وأما سفيان بن عيينة، فهو فقيه مكة؛ فقيه أهل الحجاز.

قوله رحمه الله: «وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ»، الدقيق فرع على البر، صاع من بر، ففرعه ينوب منابه.

هذا وقت الإخراج، وقتها قبل الصلاة، قبل الخروج لصلاة العيد، فإن لم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، يخرجها في بقية يومه، في بقية يوم العيد.


الشرح

([1])  أخرجه: الدارقطني (3/ 77، 78).

([2])  أخرجه: أحمد (10/ 470)، والبخاري (1503)، ومسلم (986)، وأبو داود (1610)، والترمذي (677)، والنسائي (2504).