×

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ([1]). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

**********

فإن فات يوم العيد يخرجها، لكن لا تكون صدقة فطر، تكون صدقة من سائر الصدقات.

قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ»، هذه الحكمة؛ أنها طُهْرَة للصائم؛ تطهره من الذنوب والمعاصي.

«زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ»؛ الذي يكون في الصيام.

«وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»، هذه الحكمة فيها: أنها تطهر المزكي، وتطعم المساكين، يعني: الفقراء.

«فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ»، قبل صلاة العيد يعني.

«وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، يعني: ولا تأخذ حكم صدقة الفطر، تكون صدقة من سائر الصدقات، فهذا فيه: الحث على إخراجها قبل صلاة العيد.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827).