وأما النافلة، فهي تصح بنية من النهار، بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع
الفجر، فإذا أصبح لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر، ثم نوى الصيام، تطوع من
النهار، فلا بأس، إلى الزوال كل هذا وقت لنية صيام النفل.
قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
لَمْ يُجْمِع»، يعني: لم ينوِ، يُجْمِع، يعني: ينوي.
«الصِّيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ»: هذا في الفرض «فَلاَ صِيَامَ
لَهُ»؛ لأنه مضى جزء من النهار لم ينوِ صيامه.