باب: وُجُوبِ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ فِي
الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ
**********
عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ
لَهُ» ([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ .
**********
الصيام يشترط له النية بلا شك؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([2]).
لكن في الصيام هل تشترط النية عند طلوع الفجر، أو تصح النية بالنهار إذا لم
يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر؟ إن كان الصيام صيام فريضة - مثل: رمضان، مثل: غيره
من الصوم الواجب - فلا بد أن تكون النية عند طلوع الفجر؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ
ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ
لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ
عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ
لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ
مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة: 187].
هذا في الفريضة لا بدَّ أن يبدأ الصيام بالنية، لا بد أن تبدأ النية من طلوع الفجر، ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]. ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ﴾ [البقرة: 187]، يعني: يتبين لكم بياض النهار من ظلمة الليل، فهذا الخيط الأبيض والخيط الأسود.
([1]) أخرجه: أحمد (44/ 53)، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (2334)، وابن ماجه (1700)..