×

عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، فَقَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ([1]).، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ .

**********

 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا لرؤيتِهِ وأَفْطِروا لرُؤْيَته»، فهذا دليل على أنه إذا رُئي في إقليم، لا يلزم الإقليم الآخر أن يصوموا برؤيتهم، برؤية الإقليم الذين رأوه.

وحديث كريب هذا واضح في المسألة؛ أن صيام أهل المدينة اختلف عن صيام أهل الشام بسبب اختلاف الرؤية، هؤلاء رأوه ليلة الجمعة، وأولئك رأوه ليلة السبت، كل له رؤيته.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (5/ 10)، ومسلم (1087)، وأبو داود (2332)، والترمذي (693)، والنسائي (2111).