باب: الْهِلاَلِ إذَا رَآهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ
هَلْ يَلْزَمُ بَقِيَّةَ الْبِلاَدِ الصَّوْمُ؟
**********
النبي صلى الله عليه وسلم علق
الصيام برؤية الهلال: «إذا رأيتموه فصوموا».
فإذا رآه أهل بلد أو أهل إقليم، فهل يلزم المسلمين في سائر الأقاليم أن يصوموا؟
هذا قول لبعض أهل العلم، وهو الذي ذكره في متن الزاد من فقه الحنابلة، قال: «وإذا رآه أهل بلدٍ، لزم الناس كلهم الصوم».
والقول الثاني: إنما يلزم الصوم لأهل ذلك البلد
الذي رُئي فيه الهلال، إذا اختلفت المطالع؛ لأن المطالع تختلف، قد يُرى في إقليم،
ولا يُرى في الإقليم الآخر، فإذا كان بين البلدان اختلاف في المطالع، فلا يلزم أهل
البلد الثاني أو الإقليم الثاني أن يصوموا، بل لا بد أن يروه هم، وهذا الذي عمل به
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما؛ أنهم رأوا الهلال
بالمدينة فصاموا، فقدم من قدم من الشام، وقال: لكن معاوية وأهل الشام لم يصوموا؛
لأنهم لم يروا الهلال. فهذا دليل على أن ذلك يختلف باختلاف المطالع، فإذا اختلفت
المطالع، فكل أهل إقليم يصومون برؤيتهم؛ لأن أهل الشام اختلفوا عن أهل المدينة في
بداية الصيام.