×

باب: الصَّبِيِّ إذَا أَطَاقَ، وَحُكْمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ

الصَّوْمُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَوِ الْيَوْمِ

**********

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قُرَى الأَْنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، وَنَذْهَبُ إلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إيَّاهُ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِْفْطَارِ ([1]). أَخْرَجَاهُ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ وَضَرَبَهُ ([2])، .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: الصَّبِيِّ إذَا أَطَاقَ»، الصبي الذي لم يبلغ، ولكنه مميز، بلغ سن التمييز، وصار يعرف وينوي يؤمر بالصيام، ويكون له تطوعًا؛ مثلما يؤمر بالصلاة، وهي لم تجب عليه؛ «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ» ([3])، هي لم تجب عليه، لكن تكون له نافلة، وليتمرن عليها، وينشأ عليها، فالنافلة أوسع من الفريضة، يجوز أن ينويها من النهار في الصوم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1960)، ومسلم (1136).

([2])  أخرجه: البخاري معلقًا (3/ 37).

([3])  أخرجه: أحمد (11/ 284، 285)، وأبو داود (495).