وَعَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ إلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟»، قَالُوا:
لاَ، قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
([1]).
وَهَذَا
حُجَّةٌ فِي أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا.
وَأَنَّ
الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ نَوْمِهِ
لَزِمَهُ إمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ.
وَلاَ
حُجَّةَ فِيهِ عَلَى سُقُوطِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ؛ لأَِنَّ صَوْمَهُ إنَّمَا
لَزِمَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ،
عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
«صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا»، أَسْلَمَ، يعني: قبيلة
أسلم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم - لأن هذا في رمضان - سألهم: هل
صاموا يومهم هذا؟ قالوا: لا، قال: صوموا بقية اليوم؛ يعني: يمسكون بقية اليوم
احترامًا للوقت.
هذا فيه: دليل على أن المعذور الذي أفطر لعذر، وزال عذره في أثناء اليوم أنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم؛ مثل: الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم، والصغير إذا بلغ أثناء اليوم، فيلزمه الإمساك بقية اليوم، ويقضيه؛ يقضي اليوم كاملاً؛ لأنه لم يصمه كاملاً، فيقضيه، في هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضائه.
([1]) أخرجه: أبو داود (2447).