×

قوله رحمه الله: «وَهَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا»، كان في أول الإسلام واجبًا، ثم لما فرض الله صيام رمضان، نُسِخَ الوجوب في عاشوراء، وبقي الاستحباب.

قوله رحمه الله: «وَأَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ نَوْمِهِ، لَزِمَهُ إمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ»، هذا كلام المصنف رحمه الله.

«وَأَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ نَوْمِهِ لَزِمَهُ إمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ»، هذا دليل على صوم عاشوراء أنه كان في أول الإسلام واجبًا، ثم لما فُرِض رمضان، نُسِخَ الوجوب، وبقي الاستحباب.

وفيه دليل على المسألة التي ترجم لها المصنف: وهو أن من لزمه الصوم في أثناء النهار أن يمسك بقية اليوم، ويقضيه من أيام أخر؛ كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم وهو مفطر لأجل السفر، فإنه يمسك بقية اليوم، ويقضيه بعد ذلك.

قوله رحمه الله: «وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ عَلَى سُقُوطِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ؛ لأَِنَّ صَوْمَهُ إنَّمَا لَزِمَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ»، إنما لزمه هو في أثناء اليوم؛ لأنه أسلم، كافر أسلم، فيلزمه الإمساك في بقية اليوم، صبي بلغ، فإنه يلزمه الإمساك في بقية اليوم.

قوله رحمه الله: «وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ عَلَى سُقُوطِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ؛ لأَِنَّ صَوْمَهُ إنَّمَا لَزِمَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ»، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: «مَن لم يُجْمِعِ الصيامَ قبلَ الفجرِ، فَلاَ صِيامَ لَهُ» ([1])، فكون الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه


الشرح

([1])  أخرجه: وأحمد (26457)، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (2334)، وابن ماجه (1700).