وَعَنْ
أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ
شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا ([1]). رَوَاهُ
أَبُودَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ
حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ
لِلرُّؤْيَةِ»، «أَنْ نَنْسُكَ»،
يعني: نذبح الأضحية لرؤية الهلال؛ هلال ذي الحجة.
«فَإِنْ لَمْ نَرَهُ
وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»، يعني: نسكنا بشهادتهما
على ثبوت الشهر.
**********
([1]) أخرجه: أبو داود (2338)، والدارقطني في سننه (3/ 119).