وَعَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ
الَّذِي شُكَّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلاَ إنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم وَسَأَلْتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا
لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتَمُّوا ثَلاَثِينَ
يَوْمًا، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ: «مُسْلِمَانِ» .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي شُكَّ فِيهِ»، الذي شُكَّ
فيه، وهو يوم الثلاثين من شعبان، هذا شك: هل هو من رمضان أو من شعبان؟ فيه شك هذا.
قوله رحمه الله: «وَأَنَّهُمْ
حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صُومُوا
لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا»، «وَانْسُكُوا لَهَا»: انسكوا للرؤية؛
يعني: ذبح الأضاحي.
«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَتَمُّوا ثَلاَثِينَ»، إن غمَّ عليكم الهلال، ولم ير، هذا يوم شك، أكملوا
شعبان ثلاثين يومًا، هذا دليل على أنه لا يصام يوم الشك، وإنما يفطر فيه.
«فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»، شهد شاهدان على رؤية هلال شوال، فصوموا، وأفطروا، الصيام يكفي واحد؛ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سبق. وأما الإفطار، فلا بدَّ من شاهدينِ.
([1]) أخرجه: أحمد (31/ 190، 191)، والنسائي (2116).