باب: مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ وَالاِكْتِحَالِ
**********
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ
ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا
فَلْيَقْضِ» ([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ .
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي
الْقَيْءِ»، ما جاء في القيء.
والقيء: هو الاستفراغ؛ استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم.
والاستفراغ إن كان بتعمد من الصائم، فإنه يبطل صومه، وإن كان الاستفراغ
بغير تعمد منه، وإنما ذرعه القيء وغلبه وخرج، فإنه لا يفطره، هذا التفصيل في القيء
للصائم.
إنْ تقيأ هو بطل صومه؛ لأنه أخرج الشيء الذي يتقوَّى به على صيامه - مثل
الحجامة - وإن كان ذرعه القيء دون اختياره، فصيامه صحيح وباق؛ لأنه معذور.
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي
الْقَيْءِ وَالاِكْتِحَالِ»، الاكتحال في العين.
الاكتحال لا يفطر الصائم، ولكن يكره، وبعضهم يقول: إذا وجد طعمه في حلقه، إذا اكتحل، أو قطر في عينه قطرة أو مرهم، ووجد طعمه في حلقه، فإنه يفطر بذلك، وإن لم يصل إلى حلقه، ولم يجد له طعمًا، فإنه لا يؤثر على الصيام.
([1]) أخرجه: أحمد (16/ 283، 284)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676).