وَعَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ
فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؛ إبْقَاءً عَلَى الصَّحَابةِ، وَلَمْ
يُحَرِّمْهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ ([1]).
وَعَنْ
أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ
جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ». ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ
وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَلاَ
أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ([2]).
**********
الشاهد في الحجامة: أنه نهى عنها، ولم
يحرمها، هكذا قال هذا الصحابي رضي الله عنه: «نهى
عنها ولم يحرمها»، يعني: رحمة بالصائم؛ لأنه تضعفه، ولو صائم - على هذه
الرواية - فلو صام، صح صومه، وهذه حجة من يرى أن الحجامة لا تفطر الصائم.
بناءً على هذا على اختلاف الروايات؛ من العلماء من يرى أن الحجامة لا تفطر
الصائم، وإن كانت تضعفه، لكنها لا تفطره، وهذا قول لبعض العلماء.
والقول الأول هو: إنها تفطر الصائم؛ لقوله: «أَفْطَرَ الحاجمُ والمحجومُ»، «أَفْطرَ»:
هذا دليل على أنها تفطر.
**********
([1]) أخرجه: أحمد (38/ 168)، وأبو داود (2374).