وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ
وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.
وَفِي
لَفْظٍ: «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ
مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ([2]).
وَعَنْ
ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ لأَِنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ
تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ؟
قَالَ: لاَ؛ إلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ ([3]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ .
**********
لكن شيخ الإسلام يقول: «احتجم وهو صائم» هذه غير محفوظة؛ إنما «احتجم وهو محرم» هذا المحفوظ.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ لأَِنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ، إلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ»؛ لأنَّ الحجامة تضعف الصائم؛ لاستخراج الدم الذي به قوته.
([1]) أخرجه: أحمد (3/ 348)، والبخاري (1938).