×

شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، هذا دليل على أن الحجامة تفطر الصائم؛ لأنها تسحب الدم الذي يتقوَّى به بدن الصائم، فيحتاج إلى الإفطار؛ ليعوض ما حصل له من نقص المغذي.

قوله رحمه الله: «وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَاهِلاً يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ بِخِلاَفِ النَّاسِي»؛ لأن هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون في يوم الصيام جهال، ومع هذا قال: «أَفْطَرَ»، فدلَّ على أنه يفطر المحتجم، ولو كان جاهلاً بالحكم.

قوله رحمه الله: «وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَاهِلاً يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ بِخِلاَفِ النَّاسِي»، خلاف الناسي، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ [البقرة: 286]، فالناسي معذور بنص القرآن؛ أمَّا المحتجم فهذا غير معذور بنص السُّنة؛ كما في هذا الحديث.

قوله رحمه الله: «قَالَ أَحْمَدُ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْباب: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ»؛ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

قوله رحمه الله: «وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْباب: حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ»، علي بن المديني من حفَّاظ الحديث رحمه الله -أيضًا- كلامه مثل كلام الإمام أحمد؛ بأن هذا أصح ما رُوي في حكم الحجامة للصائم، وأنها تفطر.


الشرح