باب: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا
**********
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ،
فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ
النَّسَائِيَّ ([1]).
وَفِي
لَفْظٍ: «إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَإِنَّمَا هُوَ
رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ».
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ([2])
وله وَفِي
لَفْظٍ آخَرَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلاَ قَضَاءَ
عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ» ([3]).
قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الأَْنْصَارِيِّ»
([4]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا»، من أكل أو شرب وهو صائم ناسيًا، إن كان متعمدًا، يبطل صومه، وإن كان ناسيًا فلا يبطل صومه.
([1]) أخرجه: البخاري (1933)، ومسلم (1155).