×

باب: جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدًا

وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً

**********

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ، حَتَّى إذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ - الْمَاءُ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ -، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ» ([1]). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَوَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ: أَنَّ الْفَتْحَ كَانَ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ، هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ([2]).

**********

 قوله رحمه الله: «باب: جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدًا، وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً»، المسافر إذا نزل ببلد، قصد بلدًا، ووصل إليه لحاجة، ثم نزل فيه؛ إن كانت إقامته فيه أقل من ثلاثة أيام، فإنه يبقى مفطرًا، وإن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر، فإنه يصوم.

الإقامة في أثناء السفر إذا كانت أربعة أيام أو أكثر، فإنه يصوم؛ لأن السفر انقطع في حقه، وإن كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، فإنه يفطر؛ لأنه في حكم المسافر.

قوله رحمه الله: «باب: جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً»,«وَلَمْ يُجْمِعْ»، يعني: لم يعزم ولم ينوِ إقامة طويلة تزيد على أربعة أيام.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (4275).

([2])  انظر: مسند أحمد (5/ 208)، وصحيح البخاري (2953، 4275)، ومسلم (1113).