وَرُوِيَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» ([1]). وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ.
قَالَ
التِّرْمِذِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ ([2]) .
وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ،
ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ،
وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([3]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد .
**********
قوله رحمه الله: «قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ»، موقوف من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وليس عن
الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ
مَاتَ، وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»، إذا أدرك رمضان،
ومرض، ومات، فهذا ليس عليه قضاء ولا إطعام؛ لأنه لم يدرك باقي الشهر، لكن إن بقي
حتى انتهى رمضان، ولم يمُت، فإنه يجب أن يطعم عنه على هذا الرواية.
«وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ»، أما إذا نذر، ما وجب بالنذر؛ لأن الواجب إما أن يكون بأصل الشرع، وإما أن يكون بالنذر، والنذر لم
([1]) أخرجه: الترمذي (718).