×

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ رضي الله عنهما قَالاَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» ([1]). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ». فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ: «إنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا». فَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا. ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ» ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

**********

لأن من صام، فقد أخذ بالأصل والعزيمة، ومن أفطر، فقد أخذ بالرخصة، وكلاهما مشروع، فلا يعيب بعضهم على بعض.

هذا فيه: دليل على أنه إذا حصل اختلاف بين العلماء، أو بين الذين يحبون الأجر، أو يحبون بيان الرخص؛ أنه لا بأس بذلك، ولا يعيب أحد على أحد، كلٌّ على أصل.

وهذا يدل على أن الإفطار عند لقاء العدو أفضل؛ لأنه يقوى بذلك على الجهاد والقتال، فهو أفضل من الصيام.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم (1116).

([2])  أخرجه: أحمد (17/ 409)، ومسلم (1120)، وأبو داود (2406).