×

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَْسْلَمِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ([1])

وَهُوَ قَوِيُّ الدَّلاَلَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطْرِ .

**********

 «فَقَالَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ»، يعني: فلا إثم عليه.

«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ»؛ لأنه وصف الرخصة بأن الأخذ بها حسن، وأما الصيام فقال: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ»، فدل على أن الإفطار أفضل.

قال المصنف: «وَهُوَ - يعني هذا الحديث - قَوِيُّ الدَّلاَلَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطْرِ»، قوي الدلالة على أن الإفطار أفضل من الصيام في السفر.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم (1121)، والنسائي (2303).