وَعَنْ
حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَْسْلَمِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟
فَقَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ،
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَالنَّسَائِيُّ ([1])
وَهُوَ
قَوِيُّ الدَّلاَلَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطْرِ .
**********
«فَقَالَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا
فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ»، يعني: فلا
إثم عليه.
«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ
تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْهِ»؛ لأنه وصف الرخصة بأن الأخذ بها حسن، وأما الصيام فقال:
«فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ»، فدل على أن
الإفطار أفضل.
قال المصنف: «وَهُوَ - يعني هذا الحديث - قَوِيُّ الدَّلاَلَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطْرِ»، قوي الدلالة على أن الإفطار أفضل من الصيام في السفر.
([1]) أخرجه: مسلم (1121)، والنسائي (2303).