وَعَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ - وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ -، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ،
إلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ عُودَ
عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ
النَّسَائِيَّ ([1]).
وَعَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا
كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ أَبَا دَاوُد ([2]).
وَيُحْمَلُ
هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مَعَ غَيْرِهِ.
. **********
كذلك لا يجوز إفراد يوم السبت بصيام، إلا أن يصوم قبله أو بعده مرتبطًا به،
أما أن يصوم يوم السبت مفردًا، فلا يصوم هذا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك.
«قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، وسبق أنه ينهى عن إفراد يوم الجمعة، فدل على أنه لا
يفرده، وإنما يصومه مع غيره.
**********
([1]) أخرجه: أحمد (29/ 230)، وأبو داود (2421)، والترمذي (744)، وابن ماجه (1726).