×

باب: فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ لاَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ

**********

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآْنَ، فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ سَلْمَانُ» ([1]). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

**********

قوله رحمه الله: «باب: فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ لاَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ»، فمن ابتدأ الصيام، جاز له أن يفطر أثناء النهار، ولا يلزم إتمامه، بخلاف الصوم الواجب؛ فيلزم إتمامه، إذا شرع فيه، يلزمه إتمامه، إلا إذا عرض له عارض لا يستطيع معه الإتمام.

قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ»، آخى بين سلمان وأبا الدرداء رضي الله عنهما.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1968)، والترمذي (2413).