وَعَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ، وَكُنَّا
صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ
وَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«لاَ عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
وَهَذَا
أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «لاَ عَلَيْكُمَا».
**********
«فَقَالَتْ: إنِّي
صَائِمَةٌ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ»، سؤرك، يعني: بقية
شرابك الذي شربت منه.
فقال - يعني -: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا،
فإن شئتِ فاقضي، وإن شئتِ فلا تقضي. فدل هذا على أن صوم الواجب يجب إتمامه، ولا
يجوز قطعه إلا لعذر شرعي غلب عليه.
وأما صوم التطوع، فالصائم تطوعًا أمير نفسه؛ إن شاء أكمل صوم اليوم، وإن
شاء أفطر.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ»، حفصة بنت عمر رضي الله
عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها.
«فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ»، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على قَطْع صيام التطوع والأكل مما وصل إليهما من الطعام، فدل على أنه يجوز قطع صوم يوم التطوع، ولا يلزم إكماله.
([1]) أخرجه: أبو داود (2457).