وَعَنْ
أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ
عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ؛ إنْ شَاءَ صَامَ،
وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَفِي
رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ شَرَابًا،
فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إنِّي صَائِمَةٌ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ - يعني -: إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي
يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي، وَإِنْ
شِئْتِ فَلاَ تَقْضِي» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أُمِّ
هَانِئٍ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ
عَلَيْهَا»، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
«فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَمَا إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ
شَاءَ أَفْطَرَ»، فصائم التطوع لا يلزمه الإتمام، يجوز أن يفطر في النهار، ويقطع الصوم،
إنما صوم الواجب لا يجوز قطعُه إلا لعذر شرعي، وأما صوم التطوع، فهو بالخيار؛ إن
شاء أكمله، وإن شاء أفطر أثناء النهار.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إنِّي صَائِمَةٌ»، يعني: أم هانئ رضي الله عنها.
([1]) أخرجه: أحمد (44/ 463)، والترمذي (732).