×

باب: مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ

بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

**********

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ([1]) .

**********

قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ»، لا يجوز استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين؛ لأن هذا إدخال زيادة على رمضان، وهذا لا يجوز، إنما يصام لرؤية الهلال، ويفطر لرؤية الهلال.

قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ»، أن يصوم يومًا أو يومين قبل رمضان من باب: الاحتياط، فهذا لا يجوز، وإنما إذا كان يصوم تطوعًا، فلا بأس؛ لأنه لا يعتمد هذا من رمضان.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (12/ 128، 129) و(16/ 440)، والبخاري (1914)، ومسلم (1082)، وأبو داود (2335)، والترمذي (685)، والنسائي (2173)، وابن ماجه (1650).