وَعَنْ
مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا
وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ
فَلْيَتَأَخَّرْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ([1]).
وَيُحْمَلُ
هَذَا عَلَى التَّقَدُّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ.
**********
قال في «نيل الأوطار»: «قَوْلُهُ: «لاَ
يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ»، قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ: «لا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِصِيَامٍ
عَلَى نِيَّةِ الاِحْتِيَاطِ لِرَمَضَانَ»، هذا واضح.
«قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَمَّا
أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ،
كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ
بِمَعْنَى رَمَضَانَ»، انتهى.
وإنما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك. وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان.
([1]) أخرجه: ابن ماجه (1647).