باب: النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ
التَّشْرِيقِ
**********
عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ ([1]).
وَفِي
لَفْظٍ لأَِحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: «لاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ» ([2]).
وَلِمُسْلِمٍ:
«لاَ يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ» ([3]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ»،
هذا حرام، صيام أيام العيدين حرام؛ لأنهما أيام أكل وشرب وذِكر لله سبحانه وتعالى.
قوله رحمه الله: «وَأَيَّامِ
التَّشْرِيقِ»، أيام التشريق - أيضًا - من العيدين، لا يجوز صيامهما.
قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ لأَِحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: «لاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ»، وَلِمُسْلِمٍ: «لاَ يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ»، يعني: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى؛ لأن الله أمر بالإفطار، ولم يأمر بالصيام.
([1]) أخرجه: أحمد (18/ 14، 216)، والبخاري (1991)، ومسلم (1138).