×

باب: النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

**********

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).

وَفِي لَفْظٍ لأَِحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: «لاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ» ([2]).

وَلِمُسْلِمٍ: «لاَ يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ» ([3]) .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ»، هذا حرام، صيام أيام العيدين حرام؛ لأنهما أيام أكل وشرب وذِكر لله سبحانه وتعالى.

قوله رحمه الله: «وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ»، أيام التشريق - أيضًا - من العيدين، لا يجوز صيامهما.

قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ لأَِحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: «لاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ»، وَلِمُسْلِمٍ: «لاَ يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ»، يعني: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى؛ لأن الله أمر بالإفطار، ولم يأمر بالصيام.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (18/ 14، 216)، والبخاري (1991)، ومسلم (1138).

([2])  أخرجه: أحمد (17/ 396)، والبخاري (1995).

([3])  أخرجه: مسلم (140) (827) (2/ 799).