وَعَنْ
أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ
خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ،
وَثَلاَثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ([1]). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَعَنْ
عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالاَ: لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ ([2])
وَلَهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى
الْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ، صَامَ
أَيَّامَ مِنًى ([3]) .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ
أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلاَثَةِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»، التشريق، سُميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يشرقون
اللحوم، لحوم الهدي يشرقونها في الشمس؛ لأجل أن تجف، سُميت أيام التشريق لهذا، وهي
الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالاَ: «لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ»، إلا لمن لم يجد هدي التمتع أو القران، القارن والمتمتع يجب عليهما الهدي، لكن إذا لم يقدرَا عليه، فإنهما يصومان، ولو في أيام التشريق، ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ﴾ [البقرة: 196]، هذا بدل ذبح
([1]) أخرجه: الدارقطني في السنن (3/ 209).