×

سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً حج عن غيره، ولبَّى عنه، قال: «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ»، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز أن يحج عن الغير وينوب عن الغير في الحج، إلا من سبق أن حج عن نفسه حجة الإسلام، فإذا حج عن غيره، وهو لم يحج، انقلبت الحجة له هو، ثم يحج بعد ذلك عن المنوب عنه.

**********


الشرح