باب: صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ
وَالْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ لَهُ عَلَيْهِمَا
**********
قوله رحمه الله: «باب: صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ
مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ لَهُ عَلَيْهِمَا»، يصح أن يحج الصبي الذي لم يبلغ إذا
كان مميزًا.
الصبي على قسمين:
مميز، يعني: تصور أفعاله وما يقول، هذا المميز.
أو صبي غير مميز، يجوز أن يحج به، أن يحج بالصبي، ولو كان غير مميز،
ويأتي أدلة ذلك من السنة.
قوله رحمه الله: «باب: صِحَّةِ حَجِّ
الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ»، العبد، يعني: المملوك.
العبد المملوك لا حج عليه - يعني: حج واجب -؛ لأن منافعه لسيده، وليس عنده
وقت يحج، فليس عليه حج، وهذا من تخفيف الله عن العباد.
فلا يجتمع عليه حقان: حق لسيده، وحق لله عز وجل في الحج؛ لأن الحج يعطل على
السيد منافع العبد، فهو مقدم، السيد مقدم في ذلك، والعبد ليس عليه حج ما دام
مملوكًا، ليس عليه حج واجب، لكن إذا أذِن له سيده، صح حجه، ويكون نافلة، ما دام
أنه مملوك، مثل الصبي إذا حج، صح حجه، ويكون له نافلة، فإذا بلغ، فإنه يحج حجة
الإسلام.
والعبد إذا حج وهو مملوك، يصح حجه، ويكون له نافلة، فإذا عتق، فإنه يحج حجة
الإسلام، وفي هذا صحة النافلة قبل الفريضة.