×

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ». ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ هَكَذَا مُرْسَلاً .

**********

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ»، محمد بن كعب القرظي: هذا من بني قريظة، من يهود بني قريظة، أسلم رضي الله عنه.

«أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ»، هو يصح منه الحج، ولو كان مملوكًا، ويكون نافلة له، ما دام مملوكًا، يكون له نافلة، فإذا عتق، فإنه يؤدي حجة الإسلام.

كذلك الصبي يصح حجه، ويكون نافلة، فإذا بلغ، فإنه يحج حجة الإسلام، وفي هذا دليل على صحة النافلة قبل الفريضة في الحج.

**********


الشرح