وَعَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا
عَنْهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ([1]) .
**********
حجوا بالصبيان الذين لم يميزوا، لم يبلغوا سن السابعة ويميز، يلبي عنه وليه،
يحرم به، وينوي عنه، ويلبي عنه وليه.
ورمي الجمار ينوبون عنهم فيه؛ لأنهم لا يطيقون الرمي بأنفسهم، فينوبون
عنهم.
وكذلك كل عاجز عن الرمي؛ لكبر سنه، أو لمرضه، أو امرأة تخشى الزحام وهي حامل - مثلاً -، فإنها توكل من يرمي عنها، ويجزيها ذلك؛ لقوله: «وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ»، يعني: عن الصبيان.
([1]) أخرجه: أحمد (22/ 269)، وابن ماجه (3038).