×

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَال: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا إِهْلالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ». فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَاب، وَقَالَ: «مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ». ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةَ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكَ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ [البقرة: 196] إِلَى أَمْصَارِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ([1]) .

**********

«فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا إِهْلالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ»، هذا دليل على أن العمرة في أشهر الحج مشروعة؛ ليتمتع بها إلى الحج، إلا من ساق الهدي من الحل، ليس من الحرم، من الحل، فإنه يبقى، إذا طاف وسعى، يبقى على إحرامه، ولا يتحلل من العمرة، وإذا ذبح هديه يوم النحر، يتحلل من إحرامه.

«وأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَاب»، يعني: بعد العمرة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1572) معلقًا؛ قال: «وقال أبو كامل فُضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو مَعْشر البراء، حدَّثنا عثمان بن غِياث، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه سُئل عن متعة الحج...» فذكره.