وَعَنْهُ
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ عُمْرَةٌ
اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ الْحِلَّ
كُلَّه، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْهُ رضي الله
عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ عُمْرَةٌ
اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْي فَلْيَحْلِلْ الْحِلَّ
كُلَّهُ»، من لم يكن معه هدي، يعني: لم يسق الهدي من خارج الحرم، فليحل الحل كله،
يعني: حتى النساء، حتى امرأته يستمتع بها - يعني: الحل كله - فإذا كان يوم التروية
يحرم بالحج، هذا أكمل وأفضل، يتحلل من إحرامه إذا أكمل عمرته، ثم يحرم بالحج.
«فَمَنْ لَمْ يَكُنْ
عِنْدَهُ هَدْي فَلْيَحْلِل الْحِلَّ كُلَّه، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ
فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، دخلت العمرة في الحج - هذا
للقارن - إلى يوم القيامة: فالقران باق، حكم شرعي باق إلى يوم القيامة، فالذي يريد
أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يتمتع، الذي يريد القران بين الحج والعمرة يقرن، والذي
يريد الإفراد يفرد، له الخيار في ذلك.
العمرة صارت مشروعة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، فمَن أنكرها أو منعها، فإنه مغير لحكم الله سبحانه وتعالى.
([1]) أخرجه: أحمد (4/ 23)، و(5/ 255)، ومسلم (1241)، وأبو داود (1790)، والنسائي (2815).