×

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: «حَدِيثُ بِلالِ بنِ الْحَارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتُ، وَلا أَقُولُ بِهِ، وَلا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ - يَعْنِي الْحَارِثَ بنَ بِلالٍ - وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بنُ بِلالٍ، إِلاَّ أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرَوْنَ مَا يَرْوُونَ مِنَ الْفَسْخِ، أَيْنَ يَقَعْ الْحَارِثُ بنُ بِلالٍ مِنْهُمْ؟».

وَقَالَ فِي رِوَايةِ أَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَّةً، وَهَذَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَشَطْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ» ([1]).

قُلْتُ: وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: «بَلْ هِيَ لِلأَبَدِ»، وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهمَا .

**********

 قوله رحمه الله: «قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بِلالِ بنِ الْحَارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتُ، وَلا أَقُولُ بِهِ»، حديث بلال: أن هذا خاص بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فسخ الحج إلى العمرة.

قوله رحمه الله: «حَدِيثُ بِلالِ بنِ الْحَارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتُ، وَلاَ أَقُولُ بِهِ»، ليس يثبت من ناحية السند، ولا يقول به الإمام أحمد؛ لأن السنة واضحة بخلافه، وأن التمتع وفسخ الحج إلى العمرة باقٍ إلى أن تقوم الساعة.


الشرح

([1])  انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص408).