قوله رحمه الله: «وَلاَ يُعْرَفُ
هَذَا الرَّجُلُ - يَعْنِي الْحَارِثَ بنَ بِلالٍ»، الحارث بن بلال غير بلال
بن الحارث؛ الحارث بن بلال، يقول أحمد: لا أعرفه، وأحمد من كبار المحدثين ورجال
السند.
قوله رحمه الله: «وَقَالَ:
أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بنُ بِلالٍ إِلا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرَوْنَ مَا يَرْوُونَ مِنَ
الْفسخِ، أَيْنَ يَقَعُ الْحَارِثُ بنُ بِلالٍ مِنْهُمْ؟»، لا يعارض قول
الحارث بن بلال، هذا المجهول عند أحمد لا يعارض بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم
المعروفين، الذين رووا فسخ الحج إلى العمرة.
قوله رحمه الله: «وَقَالَ فِي رِوَايةِ
أَبِي دَاوُدَ: وَلَيْسَ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ
خَاصَّةً»، ليس يصح حديث في تخصيص الفسخ للصحابة رضي الله عنهم فقط، أو لهذا الرجل
خاصة، إنما هو عام للأمة.
قوله رحمه الله: «وَهَذَا أَبُو
مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَشَطْرًا مِنْ
خِلافَةِ عُمَرَ»، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمكن من الحارث بن بلال، وهو يفتي بفسخ
الحج إلى العمرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد خلافة عمر رضي الله عنه.
قوله رحمه الله: «قُلْتُ: وَيَشْهَدُ
لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ»، «قلت»: هذا المجد ابن تيمية.
قوله رحمه الله: «قُلْتُ: وَيَشْهَدُ
لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: «بَلْ هِيَ لِلأَبَدِ»، يعني: فسخ الحج
إلى العمرة للأبدِ، ليس خاصًّا بالصحابة رضي الله عنهم.