أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الإِْحْرَامِ وَصِفَتِهِ
وَأَحْكَامِهِ
**********
باب: الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ، وَجَوَازِ
التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا
**********
قوله رحمه الله: «أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ
الإِْحْرَامِ»، المواقيت تنقسم على قسمين: مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية.
المواقيت الزمانية هي: شهر شوال، وذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. هذه
المواقيت الزمانية؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلۡحَجُّ
أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: 197]، هي هذه الأشهر: شوال، وذو القعدة، وعشرة
أيام من ذي الحجة، الذي هو ليلة العيد، فهذه المواقيت الزمانية، وهذه أشهر الحج.
وأما المواقيت المكانية: فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
ليحرم منها حجاج الآفاق القادمين إلى مكة لقصد الحج أو العمرة، فلا يتجاوزون هذه
الحدود، إلا وهم محرمون. فالذين يذهبون إلى مكة للحج إذا مروا بها، فلا بد أن
يحرموا منها، ولا يتعدوها بدون إحرام.
قوله رحمه الله: «وَصِفَتِهِ
وَأَحْكَامِهِ»، صفة الإحرام، ما هو الإحرام، وأحكامه المترتبة عليه: تحريم لبس المخيط،
والطيب، ونحو ذلك.
قوله رحمه الله: «باب: الْمَوَاقِيتِ
الْمَكَانِيَّةِ، وَجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا»، لا يجوز التأخر عنها، الذي
يريد الحج أو العمرة، إذا مر بها، يجب عليه أن يحرم منها، ولا يؤخر الإحرام - إلى
أمام - إلى مكة. وأما إذا تقدم عليها، أحرم قبل أن يصل إليها، فهذا جائز، يجوز أن
يحرم من بيته - من الرياض، أو من الدمام، أو من المشرق -، المهم لا يتعداها إلا
وهو محرم، فإن زاد وأحرم قبلها، فلا بأس.